السيد محمد سعيد الحكيم
231
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
في عدم إعلامه بالعيب ( 1 ) ، فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ، ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البايع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غش المشتري ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب آداب التجارة حديث 2 ، وذيله .